أمور لا يفطر بها الصائم
الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه
وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة، الآية: 286] ولقوله , صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولقوله , صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه.
من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت الشمس ... الحديث . ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم
أمور يفطر بها الصائم
1 - الأكل والشرب : وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف , من أي طريق كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك . وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة، الآية: 187] ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.
2 - الجماع ومقدماته : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إلى قوله : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة، الآية: 187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل . فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة , لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار رمضان , فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :
عتق رقبة مؤمنة .
فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , لكل مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة , لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال : هلكت وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا الحديث .
وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب , وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي , صلى الله عليه وسلم , أقر الرجل على قوله " هلكت " , ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة : بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية , أو جلد عميرة - ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد واختيار.
4-إخراج الدم من الجسد : بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث : "إنه أصح شيء في الباب" . فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث , كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ" .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل , أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد , للتبرع أو لغير ذلك , فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب , فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.
5 - من استقاء : وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك , لحديث : من استقاء فعليه القضاء